يتعيّن على المطالبين بالمعلوم على العقارات المبينة الإدلاء بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على المعني بالأمر وذلك للحصول على الخدمات والرخص والشهادات التالية :
ـ رخصة البناء أو التسييج، ( نقحت بالفصل 53 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19/12/2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006)
ـ رخصة تغيير صبغة عقار من محل معد للسكن إلى محل تجاري أو مهني،(أضيفت بالفصل 53 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006).
ـ قرار مصادقة على عمليات تقسيم ( أضيفت بالفصل 53 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006)
ـ شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل، (ضيفت بالفصل 33 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009).
ـ شهادة المسكن الرئيسي، (أضيفت بالفصل 33 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009)
ـ محضر معاينة تطابق الأشغال، (أضيفت بالفصل 33 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009).
ـ رخصة إشغال بناية. ( أضيفت بالفصل 33 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009).
– التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة للملكية أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل، (اضيفت يالفصل 55 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 )
– التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية، (اضيفت يالفصل 55 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 )
– التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات،(اضيفت يالفصل 55 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 )
– رخصة هدم عقار. (اضيفت يالفصل 55 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 )