خدمات بلديّة خنيس

رخصة الاشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)

الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.

شروط الانتفاع
– الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء). – التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كالمقاهي أو المطاعم). – أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات(. – أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة
الوثائق المطلوبة
– مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الإستغلال – نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق – أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح – وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل -بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند إشغال الملك العمومي.
أجل الحصول على الخدمة
- خلال أسبوع إذا تعلق الأمر بإشغال الملك العمومي بالنسبة لحضائر البناء. - خلال شهر إذا تعلق الأمر بإشغال من نوع آخر.
المراجع التشريعية والترتيبية
– القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 133.– الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.– قرار الجماعة العمومية المحلية المتعلق بالغرض
إجراءات إنجاز الخدمة
– تقديم الطلب. – إجراء معاينة ميدانية. – استشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة أو الطرقات. – خلاص المعلوم وتسلم الرخصة.
المصلحة المسداة للخدمة
المصلحة الفنية
مكان ايداع الملف
مكتب الضبط
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية

تسجيل