خدمات بلديّة خنيس

رخص البناء للحالات التي لا تقتضي اللّجوء فيها إلى مهندس معماري

ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة

شروط الانتفاع
• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه • أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة • احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة • أن يتقدّم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة
– بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطاة 80 م2. – توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2. – بناء مستودعات ومغاسل معدّة للإستعمال الفرديّ والمنزليّ. – إقامة سياج : 1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 5) مشروع بناء في خمسة (5) نظائر أو أكثر لا يقتضي اللّجوء فيها إلى مهندس معماريّ. وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية : – مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به. – موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا، – موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة، – قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة، – موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة. – مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
أجل الحصول على الخدمة
• خلال 21 يوما من تاريخ ايداع ملف تام الموجب • خلال 45 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز • خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية+ ملاحظة: يسلم طالب الرخصة وصل في الغرض
المراجع التشريعية والترتيبية
-مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانـون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها.– القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له.– مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانـون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.– الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 – المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.– قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها
إجراءات إنجاز الخدمة
-استلام الملف إجراءات -دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية – تسليم الرخصة للمواطن
المصلحة المسداة للخدمة
المصلحة الفنية
مكان ايداع الملف
مكتب الضبط
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية

تسجيل