خدمات بلديّة خنيس

ترسيم ولادة

ترسيم ولادة

شروط الانتفاع
- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع. - إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود. - يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
الوثائق المطلوبة
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأمالمولود و من بينها : - شهادة طبية. - بطاقةالتعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادةالأب أو مضمون زواج أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
أجل الحصول على الخدمة
فورا
المراجع التشريعية والترتيبية
-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
إجراءات إنجاز الخدمة
- استقبال المواطن - تسجيل المولود الجديد - تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.
المصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية
مكان ايداع الملف
قسم الحالة المدنية
مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية

تسجيل