خدمات بلديّة خنيس

الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية :
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
  • عقود الكراء.
    يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
شروط الانتفاع
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام - أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
الوثائق المطلوبة
– الوثيقــــــــــــــــــــــة الأصليــــــــــــــة – النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل،
أجل الحصول على الخدمة
خلال نفس اليوم
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
إجراءات إنجاز الخدمة
- التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل - وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل - إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
المصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية
مكان ايداع الملف
قســــم الحالــــــــة المدنية
مكان الحصول على الخدمة
قســــم الحالــــــــة المدنية

تسجيل