خدمات بلديّة خنيس

رخصــــــة فـــي الـدفـــــــن

ملاحظة :

– إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الرخصة في الدفن لا تسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طــــرف مصالح الأمـــن الوطنــــي،
– في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى رئيس الجماعة المحلية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد رخصة في الدفن إستنادا على الوثائق المصاحبة للجثة ( شهادة طبية ومضمون الوفات) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.

شروط الانتفاع
اثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
الوثائق المطلوبة
1. شهــــادة طبيـــة تفيـــد أن المـــوت تمـــت فـــي ظـــروف طبيعيــــــة، 2. إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة، 3. تقريـــــــر المصالـــــــح الأمنيـــــة في حالة الموت غيـر الطبيعيـــــة، 4. المعلـــــوم الموظـــــــف علـــــــــى الخدمــــــــــــــة المطلوبــــــــــة،
أجل الحصول على الخدمة
حينيا
المراجع التشريعية والترتيبية
- الفصول 44 و45 و48 من قانون الحالة المدنية عدد3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.- الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975- القانون عدد12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن.- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات- منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
إجراءات إنجاز الخدمة
- تقديم طلب لضابط الحالة المدنية - الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة
المصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية
مكان ايداع الملف
قســــم الحالــــــــة المدنية
مكان الحصول على الخدمة
قســــم الحالــــــــة المدنية

تسجيل