خدمات بلديّة خنيس

ترسيم وفاة

ملاحظة هامة :

  •  بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
شروط الانتفاع
- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد. - خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقدا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
الوثائق المطلوبة
- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه). - تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
أجل الحصول على الخدمة
حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام)
المراجع التشريعية والترتيبية
الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له
إجراءات إنجاز الخدمة
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين
المصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية
مكان ايداع الملف
قسم الحالة المدنية
مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية

تسجيل