خدمات بلديّة خنيس

إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم

لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم

شروط الانتفاع
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته
الوثائق المطلوبة
– مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل – إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر – مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب). – مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون – نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
أجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة
المراجع التشريعية والترتيبية
– القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له– القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي– مجلة المرافعات المدنية والتجارية– المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
إجراءات إنجاز الخدمة
– تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة). – يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة – يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر
المصلحة المسداة للخدمة
قسم الحالة المدنية
مكان ايداع الملف
قسم الحالة المدنية
مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية

تسجيل