الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية :
مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
عقود الكراء. يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
شروط الانتفاع
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
إجراءات إنجاز الخدمة
- التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
- إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته